يمن إيكو| أخبار:
لا تزال محكمة العدل الدولية في حالة انعقاد جلستها الأولى للاستماع إلى الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في قطاع غزة منذ بدء حربها على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية قائمة بطلباتها النهائية مطالبة المحكمة بإصدار حكم يلزم إسرائيل بتنفيذها، وتمثلت هذه الطلبات في الآتي:
1- على إسرائيل أن تعلق فوراً عملياتها العسكرية في غزة.
2- تضمن إسرائيل عدم اتخاذ أي خطوات لتعزيز جيشها وعملياته المشار إليها في البند السابق، عن طريق أي وحدات مسلحة عسكرية أو غير نظامية أو منظمات وأشخاص خاضعين لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها.
3- يتعين على كل من جمهورية جنوب أفريقيا وإسرائيل، اتخاذ جميع التدابير المعقولة لمنع تلك الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وفقاً لشروط الالتزام باتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4- تقوم إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، بالكف عن ارتكاب أي أفعال تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، على وجه الخصوص: (أ) قتل أعضاء الجماعة، (ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة، (ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة من أجل تحقيقها التدمير المادي كلياً أو جزئياً.
5- يجب على إسرائيل، بموجب البند (4) (ج) أعلاه، التوقف عن:
(أ) طرد الفلسطينيين وتشريدهم قسراً من منازلهم.
(ب) الحرمان من الحصول على الغذاء والماء الكافي والوصول إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود الكافي والمأوى، والملابس والنظافة والصرف الصحي، والإمدادات والمساعدة الطبية.
(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.
6- تضمن إسرائيل، للفلسطينيين، أن يكون جيشها، وكذلك أي جيش آخر أو وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يتم توجيههم أو دعمهم أو التأثير عليهم بطريقة أخرى من قبلها وأي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو التأثير، عدم ارتكاب أيٍّ من الأفعال الموضحة في البندين (4) و(5) أعلاه، أو الانخراط في أعمال مباشرة وعلنية بالتحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية، وبقدر ما يشاركون فيها، يتم اتخاذ الخطوات اللازمة نحو ذلك بمعاقبتهم بموجب المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
7- على إسرائيل اتخاذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة بشأن الادعاءات المتعلقة بالأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وتحقيقاً لهذه الغاية لا يجوز لإسرائيل أن تعمل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على ما ذكر والاحتفاظ بأي شهادة.
8- تقدم إسرائيل تقريراً إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتفعيل القرار بهذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتباراً من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك في الموعد المحدد في فترات زمنية تأمر بها المحكمة، حتى صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.
9- تمتنع إسرائيل عن القيام بأي إجراء وتضمن عدم اتخاذ أي إجراء مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو إطالة أمده.
واتهمت جنوب إفريقيا، الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وبدأت اليوم جلسات محاكمة تتواجه خلالها إسرائيل وجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة. ووصفت إسرائيل الاتهامات بأنها “تشهير دامٍ”.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، تحث جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ”تعليق فوري لعملياتها العسكرية” في قطاع غزة.
المصدر: وكالات