يمن ايكو
أخبار

عدن| صدور قرارين جمهوريين بشأن الرسوم على الشركات الأجنبية والرقابة عليها

يمن إيكو| أخبار:

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في عدن رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قرارين جمهوريين بشأن الرسوم المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في اليمن، وكذلك المتعلقة بالرقابة على تلك الشركات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية للحكومة اليمنية في عدن نصت القرارات على التالي:

القرار الأول:

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۷م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (۳۲) من القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:

مادة (۳۲): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:

أولاً: وكالات الشركات الأجنبية

رسوم دراسة الطلب   ۱۵,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال

رسوم الترخيص أو التجديد   ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريال

رسوم التعديل في البيانات   ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال

رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة ۱۰,۰۰۰ عشرة آلاف ريال

رسوم الشطب والإلغاء  ۱۰,۰۰۰ عشرة آلاف ريال

 

ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية

رسوم دراسة الطلب ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ريال

رسوم الترخيص أو التجديد   ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال

رسوم التعديل في البيانات   ۲۰,۰۰۰ عشرون ألف ريال

رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة 20000 عشرون ألف ريال

رسوم الشطب والإلغاء 10000 عشرة آلاف ريال

مادة (۲): يُلغى القرار الجمهوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.

مادة :(۳): يُعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ٢٠٠٠م ويُقرأ معه.

 

وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

القرار الثاني:

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة (٢٦) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.

وقضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (١٥ / ب ،۱۹، ۲۱ / ب ۳۳ / ب، هـ، ٣٤/ د، ٣٨ / ج، ٣٩ / ج، ٤٤، ٥٠) من القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:

مادة (١٥) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال.

مادة (۱۹) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

مادة :(۲۱) ب – في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

مادة (۳۳) ب – يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها (۰۰۰,١٥) خمسة عشر ألفاً.

هـ – تستوفى رسوم قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.

مادة (٣٤) د- تستوفى رسوم تجديد قدرها (۳۰,۰0۰) ثلاثون ألف ريال.

مادة (۳۸): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.

مادة (۳۹): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها (۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال إجراءات تجديد الإجازة.

مادة (٤٤): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال.

مادة (٥٠) تستوفى رسوم قدرها (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (۷۲) من القانون ورسوم قدرها (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.

مادة (۲) يُلغى القرار الجهوري رقم (١٥٦) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.

مادة (۳) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م وتقرأ معه.

ونصت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مواضيع ذات صلة

أترك تعليقاً