يمن ايكو
أخبار

صدور قرار محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء بشأن شركات الصرافة

يمن إيكو| أخبار:

أصدر محافظ البنك المركزي في صنعاء هاشم إسماعيل، اليوم الخميس، قرارين أحدهما بشأن تعليمات مكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية، والآخر بشأن رأس مال ورسوم تراخيص شركات ومنشآت الصرافة وضماناتها وواجباتها، وجزاءات عدد من مخالفاتها.

وتضمن القرار الذي يحمل رقم (2) لسنة 1445هـ بشأن تعليمات مكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية 24 مادة توزعت على 11 فصلاً هي التسمية والتعاريف، الأهداف ونطاق السريان، مسؤولية مكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية، واجبات وكلاء وعملاء المؤسسات المالية، إدارة مخاطر الاحتيال، مسؤول مكافحة الاحتيال، التوعية بمخاطر الاحتيال، سياسة ودليل مكافحة الاحتيال، حماية العملاء، حماية الوكلاء، أحكام ختامية.
ونصت المادة الأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفق القرار، الذي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، فإن الهدف من إصداره هو حماية المؤسسات المالية ووكلاءها وعملاءها من عمليات الاحتيال، وذلك من خلال توحيد الإجراءات التي تكفل اكتشاف ومنع أنشطة الاحتيال والإبلاغ عنها، ومنع استغلال المؤسسات كقنوات لتمرير حالات الاحتيال على العملاء، بالإضافة إلى الحد من مخاطر الاحتيال على المؤسسات المالية وعملائها ووكلائها، وكذا مساعدة المؤسسات المالية في إعداد سياسات وأدلة مكافحة الاحتيال الذي قد تتعرض له ووكلاؤها وعملاؤها، وكذلك تحديد المسؤوليات التي تحكم جميع أطراف العمليات المالية في حال حدوث حالات احتيال.

في حين اشتمل القرار رقم (3) لسنة 1445هـ بشأن رأس مال ورسوم تراخيص شركات ومنشآت الصرافة وضماناتها وواجباتها، وجزاءات عدد من مخالفاتها على 23 مادة.

وحسب القرار، الذي حصل أيضاً موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، تضمنت المادة (1) التسميات والتعاريف، فيما تضمنت المادة (2) الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة ورسوم الترخيص أو التجديد للشركات المشغلة والشركات والمنشآت.

وحدد البنك الحد الأدنى لرأس مال الشركات المشغلة عند 1,250 مليار ريال، وبرسوم ترخيص أو تجديد تبلغ 5 ملايين ريال عن المركز الرئيسي، يضاف إليها مبلغ 500 ألف ريال عن كل فرع من فروع الشركة، والحد الأدنى لرأس مال الشركات 500 مليون ريال، وبرسوم ترخيص أو تجديد مليوني ريال عن المركز الرئيسي، يضاف إليها مبلغ 500 ألف ريال عن كل فرع من فروع الشركة، والحد الأدنى لرأس مال المنشآت 10 ملايين ريال، وبرسوم ترخيص أو تجديد مليون ريال.

وتضمنت المادة (3) حجم مبلغ الضمان النقدي الذي يجب إيداعه لدى البنك للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة، وذلك كضمان للالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية الصادرة عنه، حيث أقر البنك إيداع الشركات المشغلة مبلغ 150 مليون ريال، والشركات 10 ملايين ريال عن المركز الرئيسي، يضاف إليها 3 ملايين ريال عن كل فرع من فروع الشركة، وعلى ألّا يقل إجمالي الضمان عن 40 مليون ريال، والمنشآت 3 ملايين ريال.

في حين تضمنت المادة (4) صلاحيات المستخدم بها للوكلاء لأغراض إصدار ودفع “الحوالات المحلية” من الشبكة/ نظام الشركة، فيما تضمنت باقي المواد (5 إلى 21) ضوابط ومحددات عمليات الصرافة وآلية التعامل بين البنك ومختلف فئات شركات الصرافة وواجباتها وجزاءات مخالفتها للقرار وتعليمات البنك المركزي اليمني.

وقضت المادة (22) من القرار إلغاء قرار المحافظ رقم (4) لسنة 1444 هـ بشأن رأس مال الشركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية، وأي نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة الأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

اضغط هنا لتحميل قرار رأس مال ورسوم تراخيص شركات ومنشآت الصرافة pdf

اضغط هنا لتحميل قرار مكافحة الأحتيال في المؤسسات المالية.pdf

مواضيع ذات صلة

أترك تعليقاً